الشيخ محمد باقر الإيرواني
376
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
بينهما يزول بسبب الجمع العرفي بينهما بالتخصيص . قوله ص 112 س 7 بين الامر العام : الصواب : بين الامر والعام . قوله ص 112 س 13 والالتزام بالوجود : الصواب : بالوجوب . قوله ص 113 س 2 ويقين المكلف به : عطف على « احراز » . قوله ص 113 س 9 بحسب الغرض : الصواب : بحسب الفرض . قوله ص 114 س 5 لأنها بحدها : حد الإرادة الشديدة : الشدة . وحد الإرادة الضعيفة : الضعف . والمراد من المحدود نفس الإرادة . قوله ص 114 س 8 فلو كانت هي : اي لو كانت الإرادة الضعيفة هي المقصودة من الامر . قوله ص 115 س 2 والمنع : عطف تفسير للنهي . قوله ص 115 س 3 لان النهي عن شيء : انما قال عن شيء ولم يقل عن الترك لان الثابت في المكروه ليس هو النهي عن الترك بل النهي عن الفعل . يبقى شيء وهو ان أصل النهي وان كان ثابتا في المكروه أيضا بيد ان النهي عن الترك يختص بالوجوب فلم لا تجعل الضميمة هي النهي عن الترك لا أصل